الشيخ محمد الجواهري

175

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

] 3038 [ « مسألة 41 » : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام ( 1 ) وفي جواز رجوعه عنه بعده وجهان ( 2 ) ولو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حكم الهبة عليه في جواز الرجوع قبل الإقباض وعدمه بعده إذا كان لذي رحم أو بعد تصرف الموهوب له .

--> ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « ما كلف الله العباد إلاّ ما يطيقون ، إنّما كلّفهم في اليوم والليلة خمس صلوات - إلى أن قال : - وكلفهم حجّة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك » ، الوسائل ج 11 : 19 باب 3 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 . ( 2 ) الوسائل ج 11 : 57 باب 21 من أبواب وجوب الحجّ ح 6 .